أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : السنة للإمام والمنفرد أن يقرءا في الأولى أطول من الثانية
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
السنة للإمام والمنفرد أن يقرءا في الأولى أطول من الثانية
معلومات عن الفتوى: السنة للإمام والمنفرد أن يقرءا في الأولى أطول من الثانية
رقم الفتوى :
2336
عنوان الفتوى :
السنة للإمام والمنفرد أن يقرءا في الأولى أطول من الثانية
القسم التابعة له
:
صفة الصلاة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
ما الحكم لو قرأ الإمام في الصلاة في الركعة الأولى مثلا:(قل هو الله أحد) ثم قرأ في الثانية: (والضحى)؟
نص الجواب
الحمد لله
لا حرج على الإمام إذا قرأ في الركعة الأولى أقل مما يقرأ في الثانية لعموم قول الله سبحانه : {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي أساء صلاته : (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن). وفي لفظ : (ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله) الحديث .
لكنه بذلك قد ترك الأفضل لأن السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله ، تدل على أن السنة للإمام والمنفرد أن يقرأ . في الأولى أطول من الثانية ، في جميع الصلوات الخمس ، أما المأموم فهو تبع لإمامه . وفق الله الجميع.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: